أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم تعارض شروط الوقف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم تعارض شروط الوقف
معلومات عن الفتوى: حكم تعارض شروط الوقف
رقم الفتوى :
6281
عنوان الفتوى :
حكم تعارض شروط الوقف
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من السيد / سيد عبد العال قال إن المرحوم بدوى عابد وقف وقفا أمام محكمة أسيوط الابتدائية الشرعية بتاريخ 15 يولية سنة 1935 على نفسه ثم من بعده على زوجته رمزة أحمد الششنجى وعلى أولاده منها وهم محمد الشهير بجلال وبديعة وسنية الشهيرة بحياة للزوجة الثمن ولأولاده الباقى للذكر ضعف الأنثى وإذا توفيت زوجته المذكورة قبل الاستحقاق أو بعده رجع نصيبها إلى محمد ابن الواقف كما ينتقل له نصيب كل واحدة من بنتى الواقف المذكورتين بعد وفاتها دون أولادهما - ثم من بعد محمد هذا يكون ذلك وقفا على أولاده ذكورا وإناثا للذكر ضعف الأنثى ثم على ذريتهم ونسلهم بالإنشاء والشروط الواردة بكتاب الوقف المذكور، وقد اشترط الواقف لنفسه فى هذا الوقف شروطا منها أن استحقاق بنتيه بديعة وسنية المذكورتين مدة حياتهما فقط وليس لأحد من أولادهما وذريتهما شئ من ريع هذا الوقف ثم من بعدهما يكون نصيبها لأخيهما محمد المذكور، ثم لأولاده على الوجه السابق بيانه .
وأن من كانت من بنتيه المذكورتين غنية وقادرة على دفع أجرة المسكن سواء أكانت متزوجة أو غير متزوجة فليس لها حق السكنى فى الوقف ولا الاستغلال منه، أما إذا كانت فقيرة وغير متزوجة فيكون لها حق السكنى والاستغلال حسب الشروط المذكورة آنفا - وتبين من السؤال أن الواقف توفى سنة 1944 عن ابنه محمد الشهير بجلال وعن بنتيه بديعة وسنية الشهيرة بحياة أما زوجته رمزة المذكورة فإنها توفيت قبله .
وأن كل واحد من بنتى الواقف المذكورتين متزوجة وموسرة بما تملك .
إذ السيدة بديعة متزوجة من سنة 1930 ولا زالت على ذمة زوجها إلى الآن وزوجها موسر ويتقاضى معاشا نحو أربعين جنيها مصريا .
وهى تملك أسهما بشركة أتوبيس الصعيد يغل لها إيرادا سنويا نحو عشرين جنيها .
أما السيدة سنية فإنها متزوجة من سنة 1931 ولا زالت على ذمة زوجها إلى الآن وزوجها موسر ويملك ما يقرب من عشرة أفدنة زراعية وحديقة ويستأجر أطيانا يزرعها تزيد على خمسين فدانا .
وهى تملك ما كينتى رى تدر عليها إيرادا سنويا قدره مائة وخمسون جنيها مصريا .
مع الأحاطة بأنه لم يسبق حدوث طلاق بين واحدة من بنتى الواقف المذكورتين وبين زوجها طول مدة حياتهما الزوجية .
وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان بنتا الواقف المذكورتان بديعة وسنية تستحقان فى هذا الوقف مع حالتهما ويسارهما وقدرتهما المبينة أنفا أم لا .
نص الجواب
الحمد لله
إن شرط الواقف فى صدر الإنشاء بالنسبة لاستحقاق بنتيه بديعة وسنية فى هذا الوقف مدة حياتهما شرط مطلق غير مقيد ثم قيده بآخر شرط من شروطه فى كتاب الوقف .
فنص على أنه لا تستحق واحدة منهما شيئا لا فى حق السكنى ولا فى الاستغلال إلا إذا تحقق فقرها وعدم زواجها فإذا كانت غنية أو متزوجة ولو فقيرة فإنه لا يكون لها استحقاق فى هذا الوقف مطلقا .
فالواجب العمل بالشرط المتأخر لأنه يفسر عن غرض الواقف كما هو منصوص على ذلك فقها - وبناء على ذلك فإذا كان ما جاء بالسؤال صحيحا من أن كلا منهما متزوجة من التاريخ المذكور ولا تزال فى عصمة زوجها إلى الآن ولم تحدث الفرقة بينهما خلال هذه المدة ومن أن كلا منهما تملك ما ذكر بالسؤال فإنه لا يكون لواحدة منهما استحقاق فى هذا الوقف مطلقا .
لأن زواج كل منهما تم قبل صدور الوقف وقبل وفاة الواقف .
ونظرا لأنه استمر إلى أن توفى الواقف سنة 1944 وهو التاريخ الذى يثبت فيه الاستحقاق فقد ثبت عدم استحقاقهما بمقتضى شرط الواقف .
كما أنهما لا يستحقان فقد ثبت عدم استحقاقهما بمقتضى شرط الواقف .
كما أنهما لا يستحقان بمقتضى المادة 22 والفقرة الثانية من المادة 57 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 لأنه لم تتوفر فيهما شروط هاتين المادتين - فعلى فرض أن كل واحدة منهما لم يثبت غناها بما تملكه فإن زواجها بهذه الصفة مانع من استحقاقها، لأن الواقف كما ذكرنا شرط لاستحقاق كل منهما تحقق الفقر وعدم الزواج، فإذا كان فى الوصف الأول احتمال فقرها أو غناها بما تملكه فإن الوصف الثانى ثابت قطعا إذا كان ما ذكر فى السؤال مطابقا للحقيقة والواقع وهو وحده كاف لحرمانها من الاستحقاق .
وحينئذ فبوفاة زوجة الواقف قبله وزواج كل من بنتى الواقف المذكورتين على الوجه المذكور أو ثبوت غناها فينحصر استحقاق ريع هذا الوقف جميعه فى محمد الشهير بجلال ابن الواقف طبقا لشروطه المذكورة آنفا - وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات تصبح عين هذا الوقف ملكا له طبقا للمادة الثالثة منه .
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: